كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: مَتَى خَرَجَ هَذَا الطَّاجِنُ النُّحَاسُ مِنْ هَذَا الْبَيْتِ وَمَتَى أَخْرَجْته مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ طَاجِنُنَا تَكُونِي طَالِقًا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَنَقَلَتْ أَمْتِعَتَهَا وَالطَّاجِنَ ضِمْنَهَا نَاسِيَةً لِحَلِفِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهِمَا أَوْ يَقَعُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت بِالْأَوَّلِ إخْرَاجَهَا أَوْ إخْرَاجَ زَيْدٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ تَعْلِيقٍ عَلَى الْخُرُوجِ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِذَا أَخَذَتْ لَهُ أَمْتِعَةً وَقَالَ لَهَا: رَضِيت بِهَا عَنْ جَمِيعِ حُقُوقِك عَلَيَّ فَلَا يَلْحَقُنِي بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقَالَتْ: رَضِيت بِهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثٍ ظَانًّا صِحَّةَ تَعْوِيضِهَا إلَّا مُتْعَةً عَنْ بَقِيَّةِ صَدَاقِهَا وَكَسَاوِيهَا وَمُتْعَتِهَا وَسَائِرِ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ كَانَا يَجْهَلَانِ قَدْرَ حُقُوقِهَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَهَلْ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ: أَبْرَأْتُك أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ قَاصِدَةً بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ظَانًّا صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَاصِدًا تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ لِنَحْوِ جَهْلِهَا بِالْمُبْرَأِ مِنْهُ أَوْ لِسَفَهِهَا فَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ، وَهَلْ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَعَدَمِهَا كَأَنْ قَالَ: الزَّوْجُ أَنَا جَاهِلٌ بِهِ وَأَنْتِ سَفِيهَةٌ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ أَوْ يُصَدَّقُ مَنْ ادَّعَى جَهْلَهُ أَوْ سَفَهَهُ أَوْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَهَلْ يَشْهَدُ لِقَبُولِ قَوْلِ مَنْ ظَنَّ صِحَّةَ تَعْوِيضِهَا مَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِيمَنْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَهُ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَسَاوِرُ ذَهَبٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَقْرِضْنِي دِينَارًا ذَهَبًا مَثَلًا وَخُذْ الْأَسَاوِرَ عِنْدَك إلَى أَنْ أَحْضَرَ فَأَقْرَضَهُ وَقَالَ لَهُ: أَرْسِلْ زَوْجَتَك غَدًا تَأْخُذَهَا مِنْ زَوْجَتِي وَسَافَرَ، ثُمَّ أَخَذَتْهَا زَوْجَةُ الْمُقْرِضِ وَدَفَعَتْهَا لِزَوْجِهَا، ثُمَّ قَالَتْ زَوْجَةُ الْمُقْتَرِضِ: مَا جَعَلْت الْأَسَاوِرَ عِنْدَ الْمُقْرِضِ إلَّا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنِّي فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا جَعَلَهَا عِنْدَهُ إلَّا رَهْنًا ظَانًّا أَنَّ مَا فَعَلَهُ رَهْنٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ. اهـ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ مَتَى أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ وَيَقَعُ فِي قَوْلِهِ مَتَى خَرَجَ إلَّا أَنْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ أَنْ لَا تُخْرِجَهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَقَعُ بِخُرُوجِهِ الْمَذْكُورِ طَلَاقٌ وَيَقَعُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ، وَكَانَا جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِ حُقُوقِهَا عَلَيْهِ فَقَدْ قَالُوا فِي ضَبْطِ مَا يُقْبَلُ وَيَدِينُ أَنَّ لِمَا يَدَّعِيه الشَّخْصُ مَعَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ مَرَاتِبُ: إحْدَاهَا: أَنْ يَدَّعِيَ مَا يَرْفَعُ مَا صَرَّحَ بِهِ كَأَنْ قَالَ: أَرَدْت طَلَاقًا لَا يَقَعُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يَدِنْ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَدَّعِيَ مَا يُفِيدُ الْمَلْفُوظَ كَأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ أَوْ مَشِيئَةِ زَيْدٍ فَلَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَيَدِينُ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَدَّعِيَ تَخْصِيصَ عَامٍ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا بِقَرِينَةٍ وَلَا يُقْبَلُ بِدُونِهَا وَيَدِينُ وَقَالُوا: لَوْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً طَلُقَتْ، وَلَوْ نَسِيَ أَنَّ لَهُ زَوْجَةً أَوْ زَوَّجَهُ بِهَا أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَوْ وَكِيلُهُ فِي كِبَرِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي فَقَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ خَاطَبَهَا بِالطَّلَاقِ طَلُقَتْ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّهُ غَيْرُ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ إنْ أَبْرَأْتنِي الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا لِمَا ذَكَرْته، نَعَمْ إنَّمَا يَصِحُّ مَا ذُكِرَ فِيهَا إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الثَّلَاثَ، ثُمَّ أَنَّهُ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِإِبْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَاصِدًا بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاقِعِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا: إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ ظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِإِبْرَائِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا الْإِخْبَارَ عَنْ الْوَاقِعِ وَقَدْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَقَصْدُهُ تَعْلِيقُهُ عَلَى صِحَّةِ التَّعْوِيضِ بِلَا لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّعْلِيقِ لَا يَدْفَعُهُ، وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ وَهَبَنِي اللَّهُ مَهْرَك فَأَنَا أُطَلِّقُك، فَقَالَتْ: إنَّ اللَّهَ قَدْ وَهَبَك، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْ الْمَهْرِ إنْ كَانَتْ أَرَادَتْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَرُدَّهُ فَلَا يَبْرَأُ فَإِنْ انْضَمَّ إلَى عَدَمِ إرَادَتِهَا إرَادَةُ الزَّوْجِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مُقَابِلَتِهِ فَلَا يَقَعُ حِينَئِذٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ضَعِيفٌ وَلَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا فِي مَسْأَلَةِ الْأَسَاوِرِ كَمَا يَظْهَرُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَعَدَمِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهَا بِيَمِينِهِ، وَأَمَّا دَعْوَى الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ فَقَدْ قَالُوا: لَوْ أَبْرَأَ الْمَدْيُونُ، ثُمَّ ادَّعَى الْجَهْلَ يُقَدَّرُ الْمُبْرَأُ مِنْهُ فَإِنْ بَاشَرَ سَبَبَ الدَّيْنِ بِنَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ أَوْ رَجَعَ إلَيْهِ عِنْدَ السَّبَبِ كَالثَّيِّبِ فِي الصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ مُطَلَّقَتَهُ فَوَكَّلَ مَنْ رَاجَعَهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَوَكَّلَ مَنْ تَزَوَّجَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فِيهِمَا أَوْ لَا يَقَعُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَهَلْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِرَجْعَةِ الْوَكِيلِ يَحْنَثُ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِرَجْعَةِ وَكِيلِهِ لِمَا ذُكِرَ وَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ عَدَمِ حِنْثِهِ بِهَا جَارٍ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّزَوُّجِ مِنْ عَدَمِ الْحِنْثِ فَقَدْ قَالُوا فِي تَصْحِيحِهِ إنَّ الْحِنْثَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَلِقَاعِدَتِهِ وَلِلدَّلِيلِ وَلِلْأَكْثَرِينَ، وَنَقَلَ فِي حَوَاشِيهِ أَيْضًا عَدَمَ الْحِنْثِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ يَوْمَ كَذَا، وَكَانَ مُعْسِرًا حِينَ حَلِفِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ يَسَارِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاسْتَمَرَّ مُعْسِرًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَحْضِ الْيَوْمِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِزَوْجَتِهِ الْحِجَازَ فَهَلْ يَحْنَثُ بِمُفَارَقَةِ عُمْرَانِ بَلَدِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِوُصُولِهِ أَرْضَ الْحِجَازِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُفَارَقَتِهِ الْعُمْرَانَ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ فِيهِ عُرْفًا سَافَرَ إلَى الْحِجَازِ هَذَا فِي الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْحِجَازِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ظَاهِرًا بِظُهُورِهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ. اهـ.
أَوْ لَا حَتَّى تَنْتَهِيَ الْمُدَّةُ وَمَا الْفَرْقُ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِعَدَمِ الْقَضَاء إلَّا بِانْتِفَائِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ بِشَرْطِهِ وَغَلَبَةِ ظَنِّ الْحَالِفِ بِإِعْسَارِهِ فِيهِ لَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُخْرِجُ الْقَضَاءَ عَنْ الْإِمْكَانِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْعَجْزُ فِي الْحَالِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ لَا يَقَعُ قَبْلَ وُجُودِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ يَتَحَقَّقُ حُصُولُهَا كَمَجِيءِ الشَّهْرِ أَمْ لَا يَتَحَقَّقُ كَدُخُولِ الدَّارِ وَمُكَالَمَةِ الْغَيْرِ، وَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ هَذِهِ الرُّمَّانَةِ قَبْلَ كَسْرِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ مِنْ الْجَوْزِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إنْ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَى مَا أَكَلْتِ عَنْ نَوَى مَا أَكَلْت وَقَدْ اخْتَلَطَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصَدَ التَّعْيِينَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فِيهَا إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَمَا عُزِيَ لِإِفْتَاءِ شَيْخِنَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ مَعْنَاهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمَسْأَلَةِ السَّفَرِ هَذَا مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا يُخَالِفُ نَقْلَ الشَّيْخَيْنِ فِي تَعْلِيقَاتِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي التَّعْلِيقَاتِ إلَى اللَّفْظِ وَإِلَى السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ فِي الْعُرْفِ الْغَالِبِ فَإِنْ تَطَابَقَا فَذَاكَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَمِيلُ إلَى اعْتِبَارِ الْوَضْعِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَرَيَانِ اتِّبَاعَ الْعُرْفِ، ثُمَّ صَحَّحَ الشَّيْخَانِ فِي مَسَائِلِ الشَّتْمِ وَالْإِيذَاءِ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُكَافَأَةَ لَكِنْ عَمَّ الْعُرْفُ بِهَا أَنَّ الْمُرَاعَى الْوَضْعُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَكَادُ يَنْضَبِطُ فِي مِثْلِ هَذَا وَقَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَّا بِوُصُولِهِ إلَى الْحِجَازِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَخَذَ خَرُوفَ غَيْرِهِ وَذَبَحَهُ فَحَلَفَ صَاحِبُهُ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِنَا خَرُوفًا غَيْرَهُ فَلَا أُكَلِّمُهُ فَهَلْ يَحْنَثُ بِكَلَامِهِ قَبْلَ إعْطَائِهِ خَرُوفًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِتَكْلِيمِهِ إيَّاهُ إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ إعْطَائِهِ خَرُوفًا إذْ لَا يَفُوتُ إعْطَاؤُهُ إلَّا بِذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَتَى بِعْت الْجَارِيَةَ تَزَوَّجْت هَلْ يُعْتَبَرُ تَزْوِيجُهُ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ بَيْعِهِ الْجَارِيَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ إذْ الصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ لَا تَقْتَضِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ بَارِزَةٌ عَنْ عِصْمَتِي وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا هَلْ يَقَعُ بِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِأَقْضِيَنَّك حَقَّك عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ إلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي فَهَلْ إذَا أَخَّرَهُ تَرْتَفِعُ الْيَمِينُ رَأْسًا وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي التَّأْخِيرِ اللَّفْظُ وَهَلْ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَرْتَفِعُ الْيَمِينُ بِرِضَا صَاحِبِ الدَّيْنِ بِتَأْخِيرِ أَدَائِهِ عَنْ رَأْسِ الْهِلَالِ وَيُعْتَبَرُ فِي رِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ تَلَفُّظِهِ بِهِ إذْ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّفْظُ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ مُتَّصِلٌ لِشُمُولِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَالَةَ مُطَالَبَتِهِ بِأَدَائِهِ فِي ذَلِكَ وَسُكُوتِهِ عَنْهَا وَرِضَاهُ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّ ابْنَتَهُ مَا تَطْلُعُ إلَى بَلَدِهِ وَهِيَ عَلَى عِصْمَةِ زَوْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، ثُمَّ طَلَعَتْ إلَى بَلَدِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَى وَالِدِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لِكَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ فِي حُكْمِ الْعِصْمَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى وَالِدِهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّ يَمِينَهُ انْحَلَّتْ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِطُلُوعِهَا طَلَاقٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ أُخْتُك قَالَتْ لِي: إنَّهَا أَخَذَتْ مَهْرَهَا مِنْ فُلَانٍ عِشْرِينَ دِينَارًا وَهِيَ عِنْدَهَا فِي صُنْدُوقِهَا فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَادَّعَتْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ كَمَا إذَا ادَّعَى دَفْعَ النَّفَقَةِ الْمُعَلَّقِ الطَّلَاقُ عَلَى دَفْعِهَا أَمْ لَا كَمَا إذَا ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا، وَهَلْ هَذِهِ كَمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ وَادَّعَتْ وُقُوعَهُ وَعَدَمَ الْإِذْنِ لَهَا وَادَّعَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْبَيَانَ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّهُ الْمُرَجَّحُ فِي الْمَذْهَبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِدُخُولِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ.